Robson كتب :أنظر لرأي الدين فيها أخي أعتقد أنه يستحسن عليك النظر أولا. بالتوفيق
أحسنت أخي الحبيب ، لابد من معرفة الحكم الشرعي و لكن من يلتفت لهذا إنهم أقل القليل و الله المستعان
هذه الشركة تونسية و هي تعمل في مجال التسويق الشبكي و كل تكون عضو فيها يجب أن تدفع رسوم اشتراك و تسجيل و الله المستعان
و هذه الآن فتاوى العلماء في حكم العمل مع مثل هذه الشركات التي تأكل أموال النس بالباطل
الحكم الشرعي في التسويق الشبكي برسوم اشتراك
<!-- m --><a class="postlink" href="http://islamqa.info/ar/201234">http://islamqa.info/ar/201234</a><!-- m -->
الجواب :
الحمد لله
هذه الصورة هي واحدة من تطبيقات فكرة التسويق الشبكي في بعض شركات التسويق والإعلان ، تقوم فكرتها على جمع المال من خلال اشتراكات المشتركين الجدد ، ثم التربح من الفرق بين هذه الأموال الضخمة المجموعة ، وبين النفقات التي تشمل رواتب من انطبقت فيهم الشروط . فالمسألة في حقيقة الأمر تشتمل على محاذير عدة ، منها : أكل أموال الناس بالباطل ، فمن يدفع الاشتراك يدفعه من غير مقابل تقريبا ، إلا دورة تدريبية غير مقصودة للمتدرب ، وإنما المقصود جمع مشتركين ( دافعين ) جددا لتعزيز أرصدة الشركة أكثر فأكثر ، كما يشتمل على المقامرة ، حيث يدخل المشترك في مخاطرة النجاح في تحصيل الزبائن واسترجاع ما دفعه ، أو الفشل في تحقيق الشرط وخسارة اشتراكه المدفوع .
ولا ينكر أصل جواز التسويق بطريقة شبكية تدفع فيها العمولات التي تسمى في الفقه الإسلامي (الجعالة)، ولكن من غير اشتراط دفع اشتراك خاص في بداية الأمر ، فالجعالة في الفقه الإسلامي لا يدفع فيها العامل شيئا ، وقد سبق في الموقع فتوى بجواز بعض أعمال التسويق الشبكي لخلوها من المحذور السابق ، ينظر : (170594) .
أما إذا اشترط الدفع المسبق بقيت فتوى التحريم ، سواء غطي دفع الاشتراك بحضور دورة أم بشراء بضاعة ، فهي ليست سوى أقنعة لمقامرة ضخمة تتم على مستوى مئات الأشخاص ، وتضمن نجاحها عمليات حسابية دقيقة .
وقد صدر بتحريم هذه الطريقة من التسويق الشبكي الكثير من الفتاوى ، صدرت عن لجان الفتوى ومؤسسات البحث الشرعي في العالم الإسلامي ، كاللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ، ودار الإفتاء المصرية في فتوى جديدة تراجعت فيها عن فتوى الجواز القديمة ، وذلك على الرابط الآتي :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3861">http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3861</a><!-- m -->
ودار الإفتاء الأردنية على الرابط الآتي :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995">http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995</a><!-- m -->
وفي موقعنا العديد من الفتاوى الموسعة التي تشرح موجبات التحريم ، وتفاصيل المسألة ، ينظر:
(40263) ، (41620) ، (42579) ، (45898) ، (46595) ، (87500) ، (87596) ، (96708) ، (178498) ، (179548) .
والله أعلم .
-------------------------------------
<!-- m --><a class="postlink" href="http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=181891">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.p ... &Id=181891</a><!-- m -->
..... فدفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي لا يجوز ولا عبرة بالتسميات المختلفة لهذا الاشتراك، وأما إن كان بذل المبلغ المذكور مقابل منفعة مباحة وخدمة تقدمها الشركة للمشترك تساوي قيمتها الفعلية ذلك المبلغ ولم يكن الحامل على بذله الطمع في مجرد كسب المال من التسويق وغيره فلا حرج في ذلك.