11-07-2013, 09:45 PM
حكمه حرام
يسمى الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع ، أو المتعة .
وصفته : أن يعقد الرجل على المرأة لمدة محدودة ، تكون طالقاً بانتهائها
وحكمه أنه محرم تحريماً مؤبداً :ومن أدلة تحريمه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.
يسمى الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع ، أو المتعة .
وصفته : أن يعقد الرجل على المرأة لمدة محدودة ، تكون طالقاً بانتهائها
وحكمه أنه محرم تحريماً مؤبداً :ومن أدلة تحريمه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.